كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها.

(فصل، الرجعة)
إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت العدة قائمةً براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها،
والإشهاد مندوب،
وإذا جدد بعد الإنقضاء _ عادت إليه بما بقي من ثلاث _ واستوفى العدد لم تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر نكاحاً صحيحاً، ويدخل حشفته بقبلها

الصفحة 108