كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

وتبين منه، وتنقضي عدتها منه.

(فصل، الإيلاء)
وإذاحلف ألا يطأها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه فالحاكم.

(فصل، الظهار)
وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق

الصفحة 109