كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

على النصف في الأشهر، وتعتد بقرأين.

(فصل، الإحداد)
وتترك المتوفى عنها التزين بما صبغ للزينة، والتحلي، والتطيب بما يحرم في الإحرام، ودهن الشعر، والإكتحال إلا للرمد.

(فصل، ملازمة المسكن)
وتلازم المعتدات مسكن الفراق إلا لعذر، وإن لم يلق بها فما قرب منه.

(فصل، الإستبراء)
ويحرم تزويج موطوءة، وزائلة فراش من غير الواطىء، ومن غير منزال فراشه عنها، وبحصول ملك غير الزوجة، وزوال الردة والزوجية، والإستمتاع بغير المسبية، أما المسبية: فيحرم الوطء فقط، ويستمر التحريم إلى مضي حيض كامل أو شهر، أو وضع الحمل بعد لزوم الملك، وعدة المعتدة، وطلاق المزوجة وإسلام المحرم نكاحها.

الصفحة 114