كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله،
والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء،
ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.

الصفحة 122