كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل، القذف)
إذا قذف مكلف مختار _ ليس بأصل _ محصناً جلد ثمانين)
والرقيق على النصف،
فإن أقام ببنةً بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى.

(فصل، شرب الخمر)
إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطاً للحر، وله أن يبلغه ثمانين تعزيراً، ولا يحد بالريح.

الصفحة 130