كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل، الختان)
والختان واجب بعد البلوغ، ويندب في سابعه، فإن ضعف عنه أخره إلى احتماله.
(كتاب الجهاد)
هو كل سنة مرةً فرض كفاية، ولا يجب إلا على مكلف حر ذكر بصير مستطيع، والنساء والصبيان إذا أسروا رقوا، والكامل يتخير فيه الإمام بنيه والقتل والمن والفداء،
ومن أسلم قبل الأسر، عصم نفسه، وماله، وصغار أولاده،

الصفحة 134