كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل، الأضحية)
يضحى بثني الإبل والبقر ويجزىء عن سبعة، والمعز وجذع الضأن، ولا يجزيء فيها ما نقص لحمها،
ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر التشريق، ولا بد من النية.
والأفضل سبع من الغنم، ثم البدنة، ثم البقرة، وأن

الصفحة 140