كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

التسمية وحلق رأسه، للذكر شاتان، وللأنثى شاة، بلا كسر عظم، ويسن طبخه بحلو.

(فصل، الحلال والحرام من الحيوان)
كل حيوان استطابته العرب ولم يرد الشرع بتحريمه حلال، وعكسه حرام كما له ناب وظفر، وتكره الجلالة، حتى تطيب،
ويجب لخوف ومرض مخوف أكل الحرام.

الصفحة 142