كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب _ من غالب قوت بلده _ وكسوتهم بما يسمى كسوةً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.

(فصل، النذر)
النذر التزام مكلف مسلم قربةً لا مباحاً

الصفحة 144