كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل، الخطأ)
الخطأ قطعاً وظناً بخبر الواحد، وقياس جلي.

(فصل، صفة القضاء)
وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه.

(فصل، القضاء على الغائب)
والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته،

الصفحة 147