كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل غسل الجنابة)
وموجب الغسل موت، وحيض، ونفاس وولادة بلا بلل، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً، وبخروج مني، وخواصه التدفق والتلذذ والرائحة.
وفرضه: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر.
وسننه: الوضوء والتدلك والتكرار والولاء، وتتبع لحيض أثره مسكاً وإلا فنحوه.

(فصل، ما يحرم على الجنب)
ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.

الصفحة 17