كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم.
ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر العاصي وللبرد.

(فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)
أقل الحيض _ وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة _ يوم وليلة، بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريباً، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو سبع.

الصفحة 21