كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
وأما البقر، فتبيع _ ابن سنة - في كل ثلاثين، ومسنة _ بنت سنتين _ في أربعين وهكذا.
وأما الغنم: فشاة في أربعين جذعة ضأن ذات سنة، أو معز ذات سنتين، وشاتان في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، ثم في كل مائة شاة.

الصفحة 46