كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل، الخلطة)
والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد.
وتجري الخلطة أيضاً في النقود.

(فصل، زكاة النقدين)
وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالاً، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.

الصفحة 47