كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم.

(فصل، مصارف الزكاة)
ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.
ولا تدفع الزكاة لغني بمال أو كسب، وعبد، وكافر، وبني هاشم، والمطلب ومولاهم، ومن تلزمه نفقته.

الصفحة 50