كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

الكفالة، وإن انفطع خبره لم يطالب به، حتى يعرف.

(فصل، الشركة)
ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان، بلفظ دال على التصرف، وأهلية، ونقد، ولو كان مغشوشاً وخلط بحيث لا تميز، والربح والخسر على قدر المالين، ويده أمانة،
وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه وبطرو

الصفحة 72