كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل، الإقرار)
ويصح الإقرار من مطلق التصرف _ إلا المكره _ لكل من يثبت له الإستحقاق،
ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى،
وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره،
وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع

الصفحة 75