كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

وقال غلطت نزعه منه،
وإذا عقب الإقرار بما يرفعه _ كعلي ألف لزيد ثم قال: من ثمن خمر، لا يقبل رجوعه،
وإذا ألحق النسب به _ بأن قال: هذا ابني، مع الإمكان _ لحق، إلا أن يكون الملحق بالغاً، فلا بد من تصديقه، أو بغيره، كهذا أخي، فإن كان وارثاً حائزاً، والملحق به ميتاً وأمكن، لحق.

(فصل، الإعارة)
من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط،

الصفحة 76