كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

أعمره كان هبةً.

(فصل، اللقطة)
الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلاً _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيراً عرفه سنةً ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه.

الصفحة 85