كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

عصبته كالإرث، فإن فقدوا زوج الحاكم.

(فصل، الولي)
ولا ولاية لفاسق غير الإمام، ومحجور عليه بسفه، ومجنون، فيزوج الأبعد، وإن عضل القريب أو غاب مسافة القصر زوج الحاكم.

(فصل، الكفاءة)
والكفاءة في الدين والنسب والصنعة والحرية، وفقد العيوب المثبتة للخيار، فإن رغبت هي وسائر الأولياء في الدرجة بترك ذلك صح.

الصفحة 97