كتاب التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن

(فصل، المحرمات بالنكاح)
ويحرم بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت،
وبالمصاهرة أربع: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة الإبن، ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضاً،
والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام.

(فصل، نكاح غير المسلمة)
ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية، وتحل كتابية إن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اللهم إلا أن تكون إسرائيليةً فتحل

الصفحة 99