كتاب منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

والنهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً، وهو أفضل من النفل الحقيقي، فلا يظهر في حق فرض آخر مثله.
فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن لا تكره المنذورة، لأنها صارت فرضاً بالنذر كما هو مذهب أبي يوسف، قلت: إن ما التزمه بالنذر نفل، لأن النذر سبب موضوع لالتزام النفل.
قوله: (وثلاث أوقات) أي من الأوقات الثمانية (يكره فيها التطوع لا غير: الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب) لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه (والثاني: وقت خطبة الجمعة) لقوله عليه السلام: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم.

الصفحة 113