كتاب منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فصل في الجمعة
المناسبة بين الفصلين من حيث أن الجمعة لا تقام إلا بالجماعة والإمام، وما ذكر في الفصل الأول هو أحكام الجماعة والإمام.
قوله: (لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) لقوله عليه السلام: "لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع" ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه وقال: ذكره أبو يوسف في الإملاء مسنداً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وقال الشافعي: لا يشترط المصر، حتى إذا كان أربعون رجالاً أحراراً مقيمين في القرى: تقام الجمعة.
قوله: (أو في فنائه) أي فناء المصر، وهو ما أعد لحوائج أهل المصر. وفناء المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء: كذلك. واختلفوا فيه: فقدره محمد: بغلوة،
وبعضهم: بفرسخ، وبعضهم: بفرسخين، وبعضهم: بمنتهى صوت المؤذن إذا أذن.
وعن أبي يوسف: لو أن إماماً خرج من المصر مقدار ميل أو ميلين لحاجة، فجاء

الصفحة 171