كتاب منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

قيد بالرجل: لأن المرأة تختتم كيفما تشاء، لأنه للزينة في حقها.
قوله: (والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج إلى الختم: تركه) لعدم الاحتياج إليه.
قوله: (ولا يتجاوز وزنه) أي وزن الخاتم (مثقالاً) لقوله عليه السلام: "اتخذه من الورق ولا تزده على مثقال".
قوله: (ولا يشد السن المتحرك بالذهب: بل بالفضة) وهذا عند أبي حنيفة، لأن الحاجة تندفع بالأدنى، فلا يصار إلى الأعلى.
وقالا: يحل بالذهب أيضاً.
قوله: (ولو قطع أنفه أو سقط سنه: عوض بفضة) لاندفاع الحاجة بها (فإن أنتن: عوضه بالذهب) لما روي "أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم كلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن، فأمره عليه السلام أن يتخذ أنفاً من ذهب".
قوله: (ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير) لأنه لما ثبت التحريم في حق الذكور، وحرم اللبس: حرم الإلباس أيضاً، كالخمر لما حرم شربها: حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة والدم.
قوله: (والإثم على الملبس) لأن الصبي مرفوع عنه القلم.

الصفحة 408