كتاب منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فإذا كان من يرد عليه من الجنسين، تجعل المسألة من سهامهم، ففي مسألتنا هذه من يرد عليه من جنسين، لأن في مسألتنا: العليا من الفريق الأول: قائم مقام بنت الصلب، والوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: قائمان مقام بنات الابن، فيصيران من الجنسين، فتجعل مسألتهن من سهامهن، فهي أربعة، فعلمنا أن هذه الساعة عمل الرد.
وينظر بعد علمه بين سهامهن، ورؤوسهن إلى ثلاثة أحوال: الاستقامة، والموافقة، والمباينة.
والاستقامة: أن ينقسم سهام كل فريق على رءوسهم بلا كسر.
والموافقة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الاثنين أو أكثر.
والمباينة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد.
وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة، استقامة، فلا حاجة إلى الضرب.
وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: واحدة، ورؤوسهما: اثنان، فبين الواحدة والاثنين مباينة.
فإذا كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة، وأيضاً الكسر على طائفة، فالحكم فيها: أن يضرب كل عدد رءوسهم في أصل المسألة، ففي مسألتنا، رؤوس من انكسر عليهم، اثنان، فيضرب في أصل المسألة وهو أربعة، فيصير ثمانية، وتسمى الثمانية: النفيح والمبلغ، والاثنان: المضروب، والأربعة: أصل المسألة.
ثم لابد من أن يعرف نصيب كل فريق، ونصيب كل فرد من كل فريق، وطريق معرفة تنصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب، فالمبلغ نصيب ذلك الفريق.
ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة: النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان: فيصير ستة، وللوسطى مع من يوازيها، سدس وهو واحد، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير اثنين.
وطريق معرفة نصيب كل فرد من كل فريق: أن ينسب سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم، فيعطى تلك النسبة.

الصفحة 445