كتاب منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

فصل
هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام
قوله: (وذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة).
هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين، وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.
اختلفت الصحابة في توريث ذوي الأرحام.
فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا.
وقال زيد بن ثابت: لا يرثون، وبه قال الشافعي ومالك.
ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزلت: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75]. فتوارثوا بالنسب".

الصفحة 448