كتاب منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

وإن استوت درجاتهم وليس فيهم ولد وارث، أو كان كلهم أولاد الوارث: فعند أبي يوسف والحسن: تعتبر أبدان الفروع، سواء كانت صفة الأصول متفقة في الذكورة والأنوثة، أو مختلفة، ومحمد يعتبر أبدان الفروع، فيما إذا كان صفة الأصول متفقة موافقاً لها، وإن كانت صفة الأول مختلفة: يقسم المال على أولى بطن اختلف، ويعطى الفروع ميراث الأصول.
صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت:
ميت
بنت بنت
بالإجماع
بنت1 ابن 2
وصورة اختلاف الصفة: كبنت ابن البنت وابن بنت البنت.
ميت
بنت ... بنت
هند أبي يوسفابن ... بنت
هند محمد 2بنت ... ابن

قوله: (ثم الثاني) أي ثم يقدم الصنف الثاني (فالحكم فيه كالحكم في الأول) أعني: أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، فإن استووا: فمن يدلي بوارث: فهو أولى عند أبي سهل الفرضي، وأبي فضل الخفاف، وعلي بن عيسى البصري، ولا تفضيل له عند أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي.

الصفحة 452