عَنْ [هُشَيمٍ] (¬1)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ إلى المُصَلَّى حتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ" (¬2).
وبهَذا قَالَ مَالِكٍ في الفِطْرِ، قالَ: ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِم في الأَضْحَى.
* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنَّما سَأَلَ عُمَرُ أبا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ عَمَّا كَانَ يَقْرَأُ بهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الفِطْرِ والأَضْحَى على سَبيلِ الإخْتِبَارِ لِحِفْظِه لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكانَ عُمَرُ عَالِمَاً بِذَلِكَ، والعَالِمُ أَنْ يَسْأَلَ أَصْحَابَهُ عَمَّا يَعْلُمُه هُو، وقدْ فَعَلَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والصحَابةُ والتَّابِعُونَ [618].
وقَرَأ فِيهِمابـ {ق} و {اقتربت}، وقَرأَ بِغَيْرِهِما.
والذي مَضَى بهِ العَمَلُ التَّخْفِيفُ بالقِرَاءَةِ فِيهِما، لِقَوْلهِ - عليهِ السَّلاَمُ -: "إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِفِّ" (¬3).
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَبَّرَ أَبو هُرَيْرَةَ في صَلَاةِ العِيدَيْنِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَاً، وفي الثَّانِيَةِ خَمْسَاً [619]، كَمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ سَبْعَا في الأُولَى، وخَمْسَاً في الآخِرَةِ" (¬4)، وبهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.
قالَ ابنُ القَاسِمِ وابنُ وَهْبٍ: مَن أَدْرَكَ الإمِامَ وَهُوَ رَاكِعٌ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ العِيدَيْنِ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ، فماذا تَمَّ الإمَامُ صَلَاتَهُ قَامَ هَذا فَكَبَّرَ سَبْعَاً كَمَا سَبَقَهُ بهِ الإمَامُ، ثُمَّ بَدأَ بالقِرَاءَةِ.
¬__________
(¬1) في الأصل: هشام، وهو خطأ، وهُشيم هو ابن بَشِير، وعبيد الله هو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك.
(¬2) صحيح البخاري (953) عن محمد بن عبد الرحيم به.
(¬3) رواه البخاري (671)، ومسلم (466)، من حديث أبي هريرة.
(¬4) رواه أبو داود (1149)، وابن ماجه (1280)، بإسنادهما إلى الزهري به، وإسناده ضعيف.