كتاب تفسير الموطأ للقنازعي (اسم الجزء: 1)
فِي زَكَاةِ المَاشِيةِ، ومَا يُعْتَدُّ بهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الزَّكَاةِ
* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: الكِتَابُ الذي قَرَأَهُ مَالِكٌ في أَخْذِ الصَّدَقَةِ - وَهُوَ نُسْخَةُ الكِتَابِ الذي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لعُمَّالِهِ- ذَكَرَهُ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: (كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَ الصَّدَقةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ، فَقَرنه بِسَيْفِه (¬1)، فَعِمَلَ بهِ أَبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، والخُلَفَاءُ) (¬2)، وهذَا حَدِيثٌ مُسْنِدٌ، ولَمْ يُسْنِدْهُ مَالِكٌ في المُوَطَّأ، وإنَّمَا ذَكَرَهُ مُرْسَلًا [889].
قالَ عِيسَى: النِّصَابُ المُزَكَّى مِنَ المَاشِيَةِ في الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ فَصَاعِدَاً، ومِنَ الإبلِ: خَمْسَا فَصَاعِدًا، ومِنَ البَقْرِ: ثَلاَثُونَ فَصَاعِدًا، فهذَا الأَصْلُ في زَكَاةِ المَاشِيَةِ، والسَّائِمَةُ: هِيَ الرَّاعِيةُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: {فِيهِ تُسِيمُونَ} [النحل: 10] يعنِي: فيهِ تَرْعُونَ.
قالَ ابنُ حَبيبٍ: الجِذْعُ مِنَ الضَّأْنِ: هُوَ ابنُ سَنَةٍ، وقِيلَ: ابنُ عَشَرَةٍ أَشْهُرٍ، وقِيلَ: ابْنُ ثَمَاَنِيةِ أَشْهُرٍ، والثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ: مَا أَوْفَى سِتَّة ودَخَلَ في الثَّانِيَةِ، والتَّبِيعُ مِنَ البَقَرِ: هُوَ ابنُ سَنتَيْنِ قَدْ فُطِمَ عَنْ أُمِّه، والمُسِنَّةُ مِنَ البَقَرِ: بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، وبِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ الإبلِ: بِنْتُ سَنتَيْنِ، وذَلِكَ أَنَّ أُمَّهَا في حَدِّ المَخَاضِ، وَهُوَ الحَمْلُ، وبِنْتُ لَبُونٍ: بِنْتُ ثَلاَثِ سِنِينَ، وذَلِكَ أنَّ أُمَّهَا [صَارَ لَهَا
¬__________
(¬1) أي انه كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه لإرادة أن يخرجه إلى عماله فلم يخرجه حتى قبض، ففي العبارة تقديم وتأخير، وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 3/ 203.
(¬2) سنن أبي داود (1568)، ورواه الترمذي (621)، وأحمد 2/ 14، وأبو يعلى 9/ 359، والبيهقي في السنن 4/ 88.
الصفحة 259