كتاب تفسير الموطأ للقنازعي (اسم الجزء: 1)

[كتابُ الجَنَائِزِ]
[مَا يَقُولُ المُصَلِّي على الجَنَازَةِ، ومَا جَاءَ في الصَّلَاةِ على الجَنَائِزِ في المَسْجِدِ] (¬1)
........................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.........................................
فلمْ يُصَلِّ وَاحِدٌ مِنْهُم على قَبْرِه، وكَفَى بهذا حُجَّةً على مَن أَبَاحَ الصَّلَاةَ على قَبْرِ مَيّتٍ قد صُلِّيَ عليهِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَرَ.
قالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ على حَدِيثِ السَّودَاءِ العَمَلُ (¬2).
قالَ عِيسَى: مَنْ دُفِنَ ولمْ يُصَلَّ، أَو قُتِلَ ولمْ يُصَلَّ عليهِ ودُفِنَ، فإني أَرَى أَنْ يُصَلَّى على قَبْرِه، وقدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عبدِ العَزِيزِ بنِ أَبي سَلَمَةَ (¬3).
سَاَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ [سَعْدِ] (¬4) بنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ
¬__________
(¬1) سقطت ستة أبواب من الأصل، بسبب ضياع الأوراق، والأبواب في الموطأ في الجزء الثاني، من الصفحة 311، إلى الصفحة 319.
(¬2) حديث المرأة السوداء الفقيرة التي توفيت رواه مالك في الموطأ (772)، باب ما جاء في التكبير على الجنائز.
(¬3) نقل قول عيسى بن دينار الإِمام ابن عبد البر في التمهيد 6/ 279.
(¬4) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.

الصفحة 297