كتاب تفسير الموطأ للقنازعي (اسم الجزء: 1)
في المُوَطَّأ: أَنَّ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، وذَلِكَ أَنَّ النَّسَبَ لا يَثْبُتُ فِيهِ، وأنَّ الحَدَّ يَجِبُ فِيهِ، وأَنَّهُ لا حُرْمَةَ لَهُ، فلِهذَا لا يُحَرِّمُ الزِّنَا حَلَالًا.
ووَجْهُ مَا قَالَ مَالِكٌ في غَيْرِ المُوطَّأ أَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا هُوَ للوَطْءِ، فإذا وَقَعَ الوَطْءُ بأَيِّ وَجْهٍ وَقَعَ، وَجَبَ أَنْ يَقَعَ التَّحْرِيمُ، فَإِذا وَطِءَ خَتَنَتَهُ فَارَقَ امْرَأتَهُ.
الصفحة 350