أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً، فإنها تُقَدِّمُ رَجُلًا على عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا فَعَلَتْ [ذَلِكَ عَائِشَةُ] (¬1) لأَنَّهَا كَانَتْ شَيْخَةَ أَهْلِهَا، ولِمَكَانَتِهَا مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قولُ مَالِكٍ: تُمْنَعُ المُعْتَدَّةُ مِنَ [السَّفَرِ] (¬2) إلى الحَجِّ.
[أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما هذَا مَا لَمْ تُحْرِمْ بالحَجِّ، فأَمَّا إذا أُحْرِمَتْ فإنَّهاْ تَتَمَادَى في سَفَرِهَا حتَّى تَقْضِي [حَجَّهَا، فإذا] (¬3) كَانَتْ وَفَاةَ زَوْجِهَا بَعْدَما نَفَدَتْ في سَفَرِهَا، وكَانَتْ بِمَوضِع قَريبٍ مِنْ بَلَدِهَا لَيْسَ عَلَيهَا في [الرُّجُوعِ] إلى مَنْزِلها مَؤنَةً، فإنها تَرْجِعُ تَعْتَدُّ في بَيْتِهَا، فإنْ كَانَ المَكَانُ الذي توفي فِيهِ زَوْجُهَا بَعِيدٌ [لا تَرْجِعُ] (¬4) لَها نَفذَتْ لِحَجِّهَا، وتَعْتَدُّ به مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، فإذا رَجَعَتْ إلى بَيْتِهَا أَقَامَتْ فِيهِ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا [....] (¬5) وقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بقِيَّةٌ مِنَ العِدَّةِ.
" قالَ أبو مُحَمَّدٍ: كَانَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ يَقُولُ في أُمِّ الوَلَدِ إذا [تُوفِّي عَنْها] (¬6) سَيِّدُهَا، أنَّهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرَا، وبهِ قَالَ يَزِيدُ بنُ عبدِ المَلِكِ [2199].
فَسَأَلْتُهُ عَنْ رِوَايةِ مَطَرٍ [الوَرَّاقِ] (¬7) عَنْ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبيصَةَ، عَنْ عَمْروِ بنِ العَاصي أَنَّهُ قالَ: (لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنا، عِدَّتُهَا [عِدَّةُ المُتَوفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرَا]) (¬8)، قالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذِه قَصَّةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، ولَمْ يُدْرِكْ مَطَرُ الوَرَّاقُ رَجَاءَ بنَ حَيْوَةَ.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين استظهرته بما يفهم من السياق، وقد مسح في الأصل.
(¬2) ما بين المعقوفتين مسح في الأصل، واستدركته بما يفهم من السياق.
(¬3) ما بين المعقوفتين وضعته بما يفهم من السياق، وقد أصابه المسح.
(¬4) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل بسبب مسحه، ووضعت ما يتناسب مع السياق.
(¬5) أصاب المسح مقدار كلمتين، ولم أستطع استظهاره.
(¬6) ما بين المعقوفتين لم يظهر، ووضعت ما يتناسب مع السياق.
(¬7) لم يظهر ما بين المعقوفتين بسبب مسحه، واستظهرته بما يتوافق مع المصادر.
(¬8) رواه أبو داود (2308)، وابن حبان (4300)، والحاكم 2092، بإسنادهم إلى مطر الوراق به، وما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود وقد سقطت من الأصل.