كتاب تفسير الموطأ للقنازعي (اسم الجزء: 1)

بابُ مَا جَاءَ في مَالِ المَمْلُوكِ إذا بِيع،
إلى آخِرِ عِيُوبِ الرَّقِيقِ
قالَ أَبو المُطَرّفِ: روَى [سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ] (¬1) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (¬2).
* أَوْقَفَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، على عُمَرَ، ولَم يَبْلُغْ بهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذا أَحَدُ الأَحَادِيثِ الأَربَعَةِ التي أَسْنَدَها سَالِمٌ، وأَوْقَفَها نَافِعٌ على ابنِ عُمَرَ (¬3).
قالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَ مَالهِ أَو جُزْءً مِنْهُ، لأَنَّ السُّنَّةَ إتمَا جَاءَتْ باسْتِثْنَائهِ كُلِّه أَو تَركِهِ كُلِّهِ، فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيْعِ
¬__________
(¬1) جاء في الأصل: (عيينة)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
(¬2) رواه البزار 1/ 224، والدارقطني في العلل 2/ 51، بإسنادهما إلى سفيان بن حسين به، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم قال فيه (عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم) إلا سفيان بن حسين فأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. قلت: وحديث ابن عمر هذا رواه مسلم (1543) وأبو داود (3433)، والنسائي 7/ 297، وابن ماجه (2211).
(¬3) قال ابن المديني: والقول فيها قول سالم، وقد توبع سالم على ذلك، نقله ابن عبد البر في التمهيد 13/ 282.

الصفحة 428