بابُ تَرْكِ الطِّيب في الحَجِّ،
وَذَكْرِ المَوَاقِيتَ والإهْلَالِ
* رَوَى النَّخَعِيُّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى بِيضِ الطِّيبِ في مِفْرَقِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ" (¬1)، وَمِنْ حَدِيثِ مَالِكٌ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَقَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ" [1178].
* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا خَاصٌّ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: "ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرانُ ولَا الوَرْسُ" [1160] وأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الأَعْرَابِيَّ أَنْ يَغْسِلَ صُفْرَةَ طِيبٍ عَنْهُ إذ بَقِيتْ ظَاهِرَةً عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ [1179] وَكَرِهَ عُمَرُ الطِّيبَ للمُحْرِمِ، وَرَدَّ مُعَاوِيةَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةَ إلى المَدِينَةِ، وأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِي أُمَّ حَبيبَةَ التِّي كَانَتْ طَيَّبَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِتَغْسِلَ عَنْهًالطِّيبَ الذي كَانَتْ طَيَّبَتْهُ، وَلِكَي يُعْلَمُهَا [أنَّ الطِّيبَ] (¬2) في حَالَةِ الإحْرَامِ خَاصٌّ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -[11/ 80] وأَمَرَ كَثيرَ بنَ الصَّلْتِ حِينَ تَطَيَّبَ [وقَدْ لَبَّدَ رَأْسَهُ] (¬3) أَنْ يَذْهَبَ إلى شُرْبَةٍ فَيَغْسِلُ عَنْهُ الطِّيبَ [1181] وقالَ ابنُ عُمَرَ حِينَ كَفَّنَ ابْنَهُ: (لَوْلَا أَنّا حُرُمٌ لَطَيبْنَاهُ) [1173] [وهَذه] (¬4) الآثَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ على أَنَّ الطِّيبَ في حَالَةِ الإحْرَامِ خَاصٌّ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1190) وغيره بإسناده إلى إبراهيم النخعي به.
(¬2) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل بسبب مسحه، واجتهدت بما رأيته مناسبًا للسياق.
(¬3) ما بين المعقوفتين مسح في الأصل، وقد اجتهدت بما يتناسب مع سياق ما جاء في الموطأ.
(¬4) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، وقد استظهرته بما يتناسب مع سياق الكلام.