كتاب تفسير الموطأ للقنازعي (اسم الجزء: 2)

باب في نِكَاحِ المُحْرِمِ، وحجَامَتِهِ،
ومَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ
* في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ أبا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ [1267] , في هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: الوَكَالَةُ عَلَى النكِّاحِ، يُوكِلُ الرَّجُلُ رَجُلَيْنِ يُزَوِّجَانِهِ امْرَأَةً بِمَا رَأَيَاهُ مِنَ الصَّدَاقِ، ويُلْزِمهُ مَا فَعَلَا مِنْ ذلِكَ، وفِيهِ بَيَانُ أنَّهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ قَبْلَ إحْرَامِهِ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ للمُحْرِمِ أَنْ يَنْكَحَ في حَالِ إحْرَامِهِ، واحْتَجَّ مَنْ رَأَى ذَلِكَ جَائِزًا بمَا رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ [عبَّاسٍ] (¬1): "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ خَالتهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ" (¬2)، وهَذا حَدِيثٌ خَالَفَ النَّاسُ فِيهِ ابنَ عَبَّاسٍ، وقَالُوا: إنَّمَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، ورَوَى مَيْمُونُ بنُ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ ابنِ أَخِي مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ" (¬3).
[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وتَذَاكَرَ عَطَاءُ بنُ أَبي رَبَاع وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ تَزْوِيجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ، فَقَالَ عَطَاءٌ بِقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ، وقَالَ ابنُ المُسَيَّبِ: إنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ إنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى صَفِيَّةَ
¬__________
(¬1) جاء في الأصل: القاسم، وهو خطأ ظاهر، فإن الحديث معروف عن ابن عباس، وميمونة أم المُؤمنين هي خالته.
(¬2) رواه أبو داود (1844)، والتِّرمذيّ (843)، وأحمد 1/ 360، بإسنادهم إلى أيوب السختياني به. وقال ابن عبد البر في التمهيد 3/ 153: وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلَّا عبد الله بن عباس.
(¬3) رواه أبو داود (1843)، وأحمد 6/ 335، وابن حبان 6/ 335، بإسنادهم إلى ميمون بن مهران به.

الصفحة 623