بِشَاهِدَيْنِ، أو بِشَاهِدٍ ويَمِينٍ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ ويَمِينٌ، ثُمَّ يَكُونُ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بالخَيَارِ إنْ شَاءَ افْتَكَهُ بِقِيمَةِ جِنَايَتِهِ، وإنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ فِيهَا ويَكُونُ عَبْدًا للمُجْنَى عَلَيْهِ.
* قالَ مَالِكٌ: لا قَطْعَ عَلَى المُسْتَعِيرِ [3110].
سَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنِ الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ مَعْمَر: "أَنَّ امْرَأةً اسْتَعَارَتْ حُلْيًا ثُمَّ جَحَدَتْهُ فأمَرَ بِهَا النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا" (¬1)، فقالَ لِي: انْفَرَدَ بِهَذا الحَدِيثِ مَعْمَر، لَم يَرْوهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ، وقدْ أَدْخَلَ البخاري في كِتَابهِ حَدِيثًا أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا قَطْعَ عَلَى المُسْتَعِيرِ" (¬2)، وبِهَذا قَالَ مَالِكٌ.
* * *
تَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ، يَتْلُوهُ كِتَابُ الأَشْرِبَةِ إنْ شَاءَ اللهُ
* * *
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4374) من طريق معمر عن الزُّهْرِيّ عن عروة عن عائشة به.
(¬2) لم أجده في صحيح البخاري ولم ينسبه أحدٌ إليه، ولا أرى إلّا أن المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وهم في نسبته إلى الصحيح، وقد بعثت عن هذا الحديث بهذا اللفظ فلم أجده.