كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (ط الهند) (اسم الجزء: 8)

<271> وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ثم أنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال أبو موسى كذا قال ليس لهما شيء وأراد ليس يعطيان شيئا من ميراث أبيهما قلت راوية عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة ضعيف وقد خالفه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد عن جابر أخرجه أبو داود من طريقه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بابنتين فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما كله فلم يدع لهما ما لا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال فقال يقضي الله في ذلك قال ونزلت يوصيكم الله في أولادكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أنها الثمن وما بقي فهو لك قال أبو داود هذا خطأ وإنما هما ابنتا سعد بن الربيع وأما ثابت بن قيس فقتل باليمامة ثم ساقه عن طريق بن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين فساق نحوه انتهى وأخرجه الترمذي والحاكم من طريق عبيد الله بن عمرو والرقي عن بن عقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فذكر نحوه وهذا الذي حزم به أبو داود من التخطئة هو الذي تقتضيه قواعد أهل الحديث مع قيام الاحتمال فقد اختلف في اسم الميت فقيل ثابت بن قيس وقيل أوس بن ثابت كما تقدم وقيل أوس بن مالك واختلف في اسم هذا الذي حاز المال على أقوال تقدم بيانها في ترجمة أوس بن ثابت ومما لم يتقدم من الاختلاف هناك أن الطبري أخرج من طريق بن جريج عن عكرمة قال نزلت في أم كجة وبنت أم كجة وثعلبة وأوس بن ثابت وهم من الأنصار أحدهما زوجها والآخر عم ولدها قالت يا رسول الله مات زوجي وتركني فلم نورث فقال عم ولدها لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدوا وأخرجه بن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور عن بن جريج قال بن عباس نزلت في أم كلثوم وبنت كجة وثعلبة بن أوس وسويد فذكر نحوه ومن طريق أسباط عن السدي كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الذكور فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها كجة وترك خمس جوار فجاء العصبة فأخذوا ماله فشكت أم كجة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الآية وأما المرأة فلم يختلف في أنها أم كجة بضم الكاف وتشديد الجيم إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال فيها أم كحلة بسكون المهملة بعدها لام وإلا ما تقدم أنها بنت كجة في روايتي بن جريج فيحتمل أن تكون كنيتها وافقت اسم أبيها وأما ابنتها فيستفاد من رواية بن جريج أنها أم كلثوم أم الكرام السلمية قال أبو عمر روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية التحلي بالذهب للنساء روى عنها الحكم بن جحل ليس إسناد حديثها بالقوي أم كرز الخزاعية ثم الكعبية قال بن سعد المكية أسلمت يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم وآله يقسم لحوم بدنه فأسلمت ولها حديث في العقيقة أخرجه أصحاب السنن الأربعة روى عنها §

الصفحة 271