وقوله: (من أهل القبلة) أي: من المسلمين.
أما من ظهر ـ والعياذ بالله ـ منه ما يوجب ردته فلا يصلى خلفه، وإن كان ينتسب للإسلام، ومن هذا النوع: القبوريون الذين يدعون الأموات، كالرافضة فهم قبورية مشركون، يدعون عليًا والحسين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرَهما، ويستغيثون بهم في الشدائد.
وقوله: (وعلى من مات منهم).
أي: ونرى صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، فإن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي مستحبة لغير من تحصل بهم الكفاية، وقد رُوي حديثٌ ضعيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله) (¬1) لكن معناه صحيح دلت عليه نصوص أخرى.
ويخص من هذا شهيد في المعركة على خلاف في ذلك؛ لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصلِّ عليهم» (¬2)، كما أنه ينبغي للإمام والعالم والرجل الصالح المشهور أن يترك الصلاة على الفجار والفساق زجرا عن حالهم وأعمالهم، ودليل هذا حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه فلم يصلِّ عليه» (¬3)، بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء (¬4)، زجرا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء.
¬_________
(¬1) رواه الدارقطني في سننه (1761 - 1763) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: ليس يثبت منها شيء، وضعفها البيهقي السنن الكبرى 4/ 19، وانظر: نصب الراية 2/ 27، والتلخيص الحبير 2/ 934.
(¬2) رواه البخاري (1343) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(¬3) رواه مسلم (978).
(¬4) رواه البخاري (6731)، ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.