كتاب الداء والدواء = الجواب الكافي ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

دله صلاةً أربعين صباحًا. فإن تاب تاب الله عليه". فإن عاد لم يقبل (¬1) له صلاةً أربعين صباحًا. فإن تاب تاب الله عليه (¬2). فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: "فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من رَدْغة الخبال (¬3) يوم القيامة".
وفي المسند (¬4) أيضًا (¬5) من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة". قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: "نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهلَ النار ريحُ فروجهن".
¬__________
(¬1) ف: "لم تقبل".
(¬2) "فإن عاد ... " إلى هنا لم يرد في ل. وكذا في خا.
(¬3) الردغة: طين ووحل كثير. وجاء تفسيرها في الحديث أنها "عصارة أهل النار".
النهاية (2/ 215).
(¬4) 4/ 399 (19569). وأخرجه ابن حبان (5346) والحاكم 4/ 163 (7234) وأبو يعلى (7248) وغيرهم، من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن أبي بردة عن أبي موسى، فذكره. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". قلت: أبو حريز وثقه أبو زرعة، وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة.
وضعفه ابن معين في رواية والنسائي. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال الإِمام أحمد: حديثه منكر. وسئل الإِمام أحمد عنه فذكر أن يحيى -يعني ابن سعيد- كان يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قلت لفضل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي فاخذتها بعد من إنسان". وقال ابن عدي: "وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد".
انظر الكامل لابن عدي (4/ 158 - 168)، وتهذيب الكمال (14/ 420 - 423).
(¬5) "أيضًا" ساقط من ف.

الصفحة 69