كتاب الداء والدواء = الجواب الكافي ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

صلاة مكتوبة متعمّدًا فقد برئت منه ذمةُ الله. ولا تشرَبنّ (¬1) خمرًا، فإنه رأس كل فاحشة. وإيّاك والمعصية، فإنّ المعصية تُحِلُّ سخَطَ الله".
والأحاديث في هذا الباب أضعافُ أضعافِ ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها، ويرسل نفسه في المعاصي، ويتعلّق بحبل الرَّجاء وحسن الظن.
قال أبو الوفاء بن عقيل: [15/ ب] احذَرْه ولا تغترَّ (¬2)، فإنّه قطع اليد في ثلاثة دراهم (¬3)، وجلد الحدّ في مثل رأس الإبرة من الخمر (¬4)، وقد دخلت امرأة النارَ في هرّة (¬5)، واشتعلت (¬6) الشملة نارًا على من غلّها وقد
¬__________
(¬1) ز: "ولا تشرب".
(¬2) س: "احذر ... ". وفي ل: "احذروا ولا تغترّوا" وأشير إلى هذه النسخة في حاشية س أيضًا.
(¬3) يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنّ
ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجه البخاري في الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع (6795 - 6798). ومسلم في الحدود، باب حد السرقة (1686).
(¬4) لعله على سبيل المبالغة، والمقصود قليل الخمر. وقد تقدم في ص 62 حديث "كل ما أسكر حرام". وقد أخرج أصحاب السنن من حديث جابر بن عبد الله: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام". انظر مثلًا سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (3681).
(¬5) يشير إلى حديث ابن عمر، الذي أخرجه البخاري في المساقاة، باب فضل سقي الماء (2365) ومسلم في السلام، باب تحريم قتل الهرة (2242).
(¬6) ل، ز: "أشعل".

الصفحة 75