كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: مقدمة)
وكذلك كانت الامصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة، يكون فيها من
الحكم بالعدل ما ليس في غيرها؛ من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب
الكتاب ما لا يكون في الامصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم،
حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم. وقد قال الله تعا لى
في كتابه: <لنذ أرلسلعا رسلنا بالبيتت و نزتنا معهوالد> [الحديد/ 5 2]
الاية، فقوام الدين بكتاب يهدى وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
ودين الاسلام: أن يكون السيف تابعا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب
والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الاسلام قائما، وأهل المدينة أو لى
الامصار بمثل ذلك؛ أما على عهد ا لخلفاء الراشدين فكان الامر كذلك، وأما
بعدهم فهم في ذلك ارجح من غيرهم. واما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير،
وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه = كان دين من هو كذلك بحسب
ذلك ... )). اهـ الغرض من كلام شيخ الاسلام (1).
* وقال ابن القيم رحمه الله في ((بدائع الفوائد)): (3/ 87 0 1 - 95 0 1): ((قال
ابن عقيل: جرى في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة:
هو ا لحزم، فلا يخلو منه إمام.
__________
(1) وانظر أيضا ((مجموع الفتاوى)): (28/ 2 4 6)، و ((منهاج السنة)): (6/ 48). وللمصنف
رسالتان مختصرتان في الموضو ء نفسه، مطبوعتان في المجموعة السابعة من ((جامع
المسائل)).
11