كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: مقدمة)

الأمر الثا ني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمور الدنيا، وهو نوعان:
قسم المال بين مستحقيه، وعقوبة المعتدين.
* النوع الثا ني (من الأمانات): الاموال. وهي قسمان: الاعيان،
والديون ا لخاصة. (0 4)
- ما يجب على ولي الامر في المال. (45)
- الاموال السلطانية ثلاثة أصناف: الغنيمة - والصدقة - والفيء.
! ي الركن الحا ني: ا لحكم بالعدل (7)
وهو ثلالة أنواع:
النوع الأول: الحدود والحقوق غير المعينة (83)
ذكر المؤلف منها (قطاع الطريق - المحاربين -، والسرقة، والزنا، والتلوط،
وشرب الخمر، والقذف، والمعاصي التي لا حد فيها).
* النوع الثا ني: الحدود والحقوق لقوم معينين (95 1)
وذكر منها:
- الدماء، وأنواع القتل الثلاثة (العمد - ا لخطأ - شبه العمد).
- القصاص في الجروح.
- القصاص في الأعراض.
29

الصفحة 29