كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
أبي حنيفة. ومنهم من يسوع للامام أن يجتهد فيهم، فيقت! من رأى قتله
مصلحة منهم (1) وان كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم،
ويقطع من راى قطعه مصلحة وان كان لم ياخذ المال، مثل أن يكون ذ ا
جلد وقوة في أخذ المال.
كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا،
والاول قول الاكثر، فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الامام
حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر (2). ولا
يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما
أو خصومة، أو نحو ذلك من الاسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء
المقتول إن أحبوا قتلوا (3)، وان أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية؛
لأنه قتله لغرض خاص.
وأما المحاربون فإنما يقتلون لاخذ أموال الناس، فضررهم عام
بمنزلة السراق؛ فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.
حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرا
والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا و مستأمنا (4)، أو ولد
القاتل (5)، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والاقوى أنه
يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى (6) روايتيه والشافعي في قول
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
] ضطرب مكان "معهم" في النسخ، والمثبت من الاصل و (ي، ز).
انظر: "الاجماع": (ص/ 69)، و"الاقناع": (1/ 332) كلاهما لابن المنذر.
"ان احبوا قتلوا" سقطت من (ي).
(ظ): "ذمئا مستامنا".
"او ولد القاتل " من الاصل.
الاصل: "أحد".
100