كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وتضمن كل طائفة ما تلفت للاخرى (1) من نفس ومال، وان لم
يعرف عين القاتل؛ لان الطائفة الواحدة المتمنع بعضها ببعض كالشخص
الواحد (2).
وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الاعراب كثيزا -
فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، عند كثر العلماء
كابي حنيفة والشافعي و حمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى: < أو
تقظح أتديهم وأرجلهم من خنف> [المائدة / 33] تقطع اليد التي يبطش
بها، والرجل التي يمشي عليها، وتحسم يده ورجله بالزبت المغلي
ونحوه، لينحسم الدم ولا يخرج، لتفضي الى تلفه (3)، وكذلك تحسم يد
السارق بالزيت (4).
وهذا القدر (5) قد يكون ازجر من القتل، فإن الاعراب وفسقة الجند
__________
(1) بقية الانسخ: "أتلفته الاخرى "، وفي هاسن (ي) كتب: "الطاهر: على
الأخرى، و للأخرى "، والمثبت من (س).
(2) في ال، س، ط) زيادة: "وفي ذلك نزل قوله تعالى: <كئب عكئكما لقصاص في
القئلى>.
(3) (ظ، ب): "قتله".
(4) "بالزيت" ليست في (ي، ز).
وعلق الشيخ العثيمين في "شرحه: 235" على مسألتين: (الاولى: في وقتنا
الحاضر يوجد أشياء لايقاف الدم غير هذا، فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها
ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لايقاف الدم، وليس عندهم سواه، أما
الان فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب.
الثانية: هل يبنج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله، أو لا يبنج ليذوق
الالم؟ والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص. . . "اهباختصار وتصرف.
(5) بقية العسخ: "الفعل".
103