كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وغيرهم، إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك
جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فانه قد ينسى، وقد يؤبر بعض النفوس
الابيه قتله على قطع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلأ له
ولامثاله.
و ما إذا شهروا السلاخ ولم يقتلوا نف! ا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه
وهربوا (1)، أو تركوا الحراب (2) فانهم ينفون، فقيل: نفيهم تشريدهم فلا
يتركون يأوون (3) في بلد، وقيل: هو حبسهم، وقيل: هو ما يراه الامام
أصلح من نفي أو حيس أو نحو ذلك.
والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لان ذلك
أوحى (4) أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباج قتله من الادميين
والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه، وقال النبي جم! ي!: "إن الله كتب
الإحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". رواه مسلم (5).
وقال: " إن أعف الناس قتلة أهل الايمان " (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ز، ب، ل): " او هربوا ".
ال): " ا لحرب ".
سقطت من (ي).
كذا في جميع النسخ، وفي (ط): "اروج". ومعنى وحى: اسرع و مضى.
رقم (1955) من حديث شداد بن اوس - رضي الله عنه -.
اخرجه أحمد رقم (3728)، و بو داود رقم (2666)، وابن ماجه رقم
(2681)، وابن حبان "الاحسان" رقم (5994)، و لبيهقي: (8/ 61) وغيرهم
من حديث ابن مسعود -رضي الله عمه -. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير،
انطر "العلل": (5/ 141 - 142) للدارقطني، وضعفه الالباني في "السلسلة=
104

الصفحة 104