كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل (1)
و ما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عال ليراهم الناس
ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم من قال:
يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون.
وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم:
نتسركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم (2) بلا قتل.
فأما التمثيل في القتل؛ فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال
عمران بن حصين - رضي الله عنه -: ما خطبنا رسول الله ع! يم خطبة إلا
أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة (3).
حتى الكفار إذا قتلناهم فانا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم
وآذانهم ولا نبقر بطونهم، إلا ن يكونوا [لم ق 33] فعلوا ذلك بنا، فنفعل
بهم مثل مافعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى: <وإبئ
عاقتتؤ فعاقبوا بمثل ما عوقتتم به ولين صبزتم لهو خز للصخبريى! >
[النحل/ 126] قيل: إنها (4) نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
الضعيفة " رقم (2 3 2 1).
"فصل" من الاصل فقط.
(ظ، ب): "انفهم"، ال): "أنفسهم".
اخرجه أحمد رقم (19844،19858)، وأبو داود رقم (2667)، والحاكم:
(305/ 4)، والطبراني في "الكبير" 18 (352) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح
الاسناد. وقال الهيثمي: في "مجمع الزوائد": (189/ 4): رجال أحمد رجال
الصحيح. وقوى إسناده الحافط في "الفتح ": (459/ 7)، وله شواهد كثيرة.
"قيل إنها" ليست في (ي، ز، ظ، ب).
105

الصفحة 105