كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الذنوب، فيجؤزه بعضهم؛ لان أبابكر الصديق - رضي الله عنه - أمر
بتحريق ناس من المرتدين (1)، وكذلك علي بن أبي طالب - رضي الله
عنه - حرق المغالية الذين ادعوا إلاهيته (2). ومنعه اخرون؛ لما روي عن
النبي ءلمجي! من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه (3) (4).
ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لاخذ
المال، فقد قيل: انهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس
والمنتهب؛ لان المطلوب يدركه الغوث إذا استغاب بالناس. وقال
الاكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك
- في المشهور عنه -، والشافعي، و كثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب
أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لان
البنيان محل الامن والطمأنينة، ولانه محل () تناصر الناس وتعاونهم،
فاقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة (6) والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل
في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه - غالبا - إ لا بعض ماله.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
فهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة
أخرج عبدالرزاق: (212/ 5) أن خالد بن الوليد حرق جماعة من المرتدين
و قره ابو بكر على ذلك، وانظر "فتح الباري ": (6/ 150).
أخرجه البخاري رقم (17 30).
أخرجه البخاري رقم (3016) من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -.
من قوله: (وقد يتنازع. .) إلى هنا من الاصل فقط.
"لانه محل" ليست في (ظ).
(ي): "المعاقبة".
107