كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أموالهم. أو يدعوا إلى منزله من يستاجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك،
فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى: قتل غيلة، وتسميهم العامة:
المعرضين (1).
فاذا كان لاخذ المال فهل هم كالمحاربين، أو يجري عليه حكم
القود؟ ففيه قولان للفقهاء:
أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لان القتل بحيلة كالقتل مكابرة،
كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لانه لا يدرى
والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال، و ن هذا المغتال يكون
أمره إلى ولي الدم. والاول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا
أشد؛ لانه لا يدرى به.
واختلف الفقهاء أيضا قيمن يقتل السلطان؛ كقتلة عثمان، وقاتل
علي - رضي الله عنهما -: هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا، أو يكون
أمرهم الى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (2)؛ لان في
قتله فسادا عاما (3).
__________
(1)
(2)
(3)
كذا في الاصل وفي نسخة كما في هامش (ط)، وفي (ي، ز، ب، س):
"المعرخين"، وال، ط): "المعرجين"، وفي هامش (ط) الاشارة إلى قراءة
خرى ففي نسخة "المفسد"، وفي أخرى "المحترفون"، ولم أهتد إلى اصحها.
"في مذهب حمد وغيره " ليست في (ظ).
انظر "المغعي": (251/ 12 - 252)، و" لبيان شرح المهذب ": (37/ 12)
للعمراني.
109

الصفحة 109