كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وهذا كله إذا قدر عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لاقامة
الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق
العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى
قتلهم كلهم قوتلوا وان أفضى إلى ذلك (1)، سواء كانوا قد قتلوا أو لم
يقتلوا، ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغير العنق.
ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، وهذا قتال وذاك إقامة
حد ه وقتال هؤلاء من اكد (2) قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام،
فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والاموال، وهلاك الحرث والنسل،
ليس مقصودهم إقامة (3) دين ولا ملك، وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون
إلى حصن، أو مغارة، أو رأس جبل، أو بطن واد، ونحو ذلك؛ يقطعون
الطريق على من مر بهم، وإذا جاءهم جند ولي الامر يطلبهم للدخول في
جماعة المسلمين والطاعة لاقامة الحدود - قاتلوهم ودفعوهم، مثل
الاعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج (4) أو غيره من الطرقات،
وكالجبلية الذين يعتصمون برووس الجبال أو المغارات لقطع الطريق،
وكالاحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون
ذلك: النهيضة = فإنهم يقاتلون كما ذكرنا؛ لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال
__________
(1) (ي): "افضى ذلك إلى" ثم كتب في الهامش: (ظ: قتلهم).
(2) (ز، ظ، ب، ل): "اوكد من "، وسقطت " من " في (ي).
(3) (ي، ز، ظ، ب): "لا إقامة. . . ".
(4) بقية النسخ: "طريق الحاج ".
110

الصفحة 110