كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الكفار إذ لم يكونوا كفارا، فلا تؤخذ أموالهم (1) إلا ن يكونوا أخذوا
أموال الناس بغير حق، فان عليهم ضمانها، فيؤخذ منهم بقدر ما خذوا
وان لم يعلم عين الاخذ، وكذلك لو علم (2)، فإن الردء والمباشر سواء
كما قلناه (3)، لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه.
ويرد ما خذ منه على أرباب الاموال، فان تعذر الرد إليهم كان
لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم، وغير ذلك.
بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لاقامة الحدود، ومنعهم من
الفساد، فاذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا
ان يكون [لم قه 3] قد وجب عليه القتل، فاذا هو هرب وكفانا شره لم نتبعه
إلا أن يكون عليه حد و نخاف عاقبته.
ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره، ومن الفقهاء
من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، و كثرهم يأبون (4)
ذلك (5).
فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الاسلام
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
"فلا تؤخذ اموالهم " سقطت من (ي، ز).
(ي، ظ، ل): "علم عينه "، (ز، ب): "علم عين الاخذ".
فيما تقدم (ص/ 101).
رسمها في الاصل و (ز): (ياتون) ا
بعده في الاصل: " إلا أن يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانها،
فتوخذ منهم بقدر ما أخذوا وان لم يعلم عين الاخذ، وكذلك لو عرف عينه فان
الردء والمباشر سواء كما قدمنا، لكن إذا عرف عينه كان قرار الفحمان عليه " وهذا
المقطع تقدم قريئا بكامله، فلعل ناسخ الاصل سبق قلمه بتكراره.